(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر مرة فعليه حدّ القذف وكذا المرأة ، وفيهما تردد.
(السابعة) من تزوج امة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن ، فعليه
______________________________________________________
(ب) ثمانون قاله المفيد (١) وتلميذه (٢).
(ج) قال الشيخ في النهاية : من ثلاثين إلى تسعة وتسعين (٣) وهو قريب من قول شيخه المفيد.
احتج الصدوق : بصحيحة ابن سنان عن الصادق : عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها؟ فقال : عليها المهر وتضرب الحد (٤).
احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عن الصادق : ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين (٥).
قال العلّامة في المختلف : والظاهر انهما واردتان في الحرة ، أما الأمة ، فالأقوى الأرش (٦).
وفي القواعد تبع فتوى النهاية (٧).
قال طاب ثراه : من أقر أنه زنى بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر
__________________
(١) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٤ س ٣٢ قال : من ثلاثين سوطا الى ثمانين.
(٢) تقدم نقله آنفا.
(٣) تقدم نقله آنفا.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٤٧ الحديث ١٧٢.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٤٧ الحديث ١٧٣.
(٦) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٨ س ٢٤ قال : والظاهر انهما واردتان في الحرة إلخ.
(٧) القواعد : ج ٢ كتاب الحدود ، في اللواحق ص ٢٥٦ س ١٤ قال : ومن افتض بكرا بإصبعه إلى قوله : ولو كانت امة لزمه عشر قيمتها.