الفصل الثاني : في اللواط والسحق والقيادة
فاللواط يثبت بالإقرار أربعا ، ولو أقر دون ذلك عزّر.
ويشترط في المقر : التكليف ، والاختيار ، والحرية فاعلا كان أو مفعولا. ولو شهد أربعة يثبت ولو كانوا دون ذلك حدّوا. ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون ، ويؤدب الصغير ، ولو كانا بالغين قتلا ، وكذا لو لاط بعبده ، ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد. ولو لاط الذمي بمسلم قتل وان لم يوقب. ولو لاط بمثله ، فللإمام الإقامة ، أو دفعه الى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول ، إذا كان بالغا عاقلا ، ويستوي فيه كل موقب.
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
______________________________________________________
واما رابعا : فلان حد القذف حق آدمي ، وحقوق الآدميين مبنية على الاحتياط التام ، فلا يسقط باعتراض الشبهة ، لابتنائه على التغليظ ، بخلاف حدوده تعالى ، فإنها مبنية على التخفيف.
واما خامسا : فلأصالة عدم الإكراه ، فلا يسامح في هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد وقوعه على خلاف الأصل (١).
وكذا البحث في المرأة لو قالت : زنيت بفلان ، لا فرق بينهما في الحكم.
قال طاب ثراه : ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
__________________
(١) لاحظ الوجوه المذكورة وتوضيحها ، الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ، ص ٤٧٣ في شرح قول المصنف : ولو نسب الى امرأة إلخ.