والامام مخيّر في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه. ويجوز ان يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين. ومن لم يوقب فحدّه مائة على الأصحّ ، ويستوي فيه الحر والعبد.
______________________________________________________
أقول : الخلاف هنا كما في الزنا ، فمن حده ثمة كالشيخين (١) (٢) والتقي (٣) والقاضي (٤) وابن حمزة (٥) حده هنا.
ومن لا ، فلا كابن إدريس (٦) والمصنّف (٧) والعلّامة (٨).
قال طاب ثراه : ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح.
أقول : اللواط إذا كان دون الإيقاب كالتفخيذ ، اختلف في حده في أربعة أقوال :
(الأول) القتل ، وهو ظاهر الصدوقين (٩) (١٠) حيث قالا : واما اللواط فهو ما بين
__________________
(١) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٢٨ قال : والمجنون إذا زنا أقيم عليه الحد إلخ.
(٢) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٦ س ٤ قال : فان زنى مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما.
(٣) الكافي : في حد الزنا ص ٤٠٦ س ٨ قال : وان كان مجنونا مطبقا الى قوله : جلد مائة جلدة.
(٤) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥٢١ س ١٢ قال : وإذا زنى مجنون بامرأة كان عليها جلد مائة أو الرجم.
(٥) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنى ص ٤١٣ س ٦ قال : ولا يسقط الحد باختلاط العقل بعد الوجوب.
(٦) السرائر : في أقسام الزنا ص ٤٤٥ س ١٧ قال : والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لأحد على المجنون والمجنونة ، لأنهما غير مخاطبين.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) المختلف : ج ٢ في اللواط ص ٢١٣ س ٩ قال : بعد نقل قول الشيخ ومن تبعه ثمَّ نقل قول ابن إدريس : وقول ابن إدريس لا بأس به.
(٩) المختلف : ج ٢ في اللواط ص ٢١٢ س ٣٧ قال : وقال الصدوق وأبوه في رسالته : واما اللواط إلخ.
(١٠) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٤ س ٩ قال : واعلم ان اللواط هو ما بين الفخذين الى قوله : ضربة بالسيف.