ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
ويعزّر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
ولو تكرر مع تكرار التعزير حدّا في الثالثة.
______________________________________________________
محصن (١).
احتج الشيخ : بما رواه العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال : حد اللائط مثل حد الزاني ، وقال : ان كان محصنا رجم وإلا جلد (٢).
قال الشيخ : يحتمل هذه الاخبار شيئين : إذا كان الفعل دون الإيقاب ، فإنه يعتبر فيه الإحصان وعدمه ، وان يحمل على التقية ، لأن ذلك مذهب بعض العامة (٣).
قال طاب ثراه : ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
أقول : هذا مذهب الشيخ في النهاية (٤) وتبعه القاضي (٥) والتقي (٦)
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (٢) باب الحدود في اللواط ص ٥٥ الحديث ١٠.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (٢) باب الحدود في اللواط ص ٥٤ الحديث ٩.
(٣) قال الشيخ في التهذيب : ج ١٠ ص ٥٥ بعد نقل الاخبار : قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار تحتمل وجهين ، أحدهما ان يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب الى ان قال بعد صفحة : والوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها : ان نحملها على ضرب من التقية لأن ذلك مذهب بعض العامة.
(٤) النهاية : باب الحد في اللواط ص ٧٠٦ س ٦ قال : والمتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات ، قتل في الرابعة مثل الزاني.
(٥) المهذب : ج ٢ باب الحد في اللواط والسحق ص ٥٣١ س ٩ قال : وإذا لاط إنسان ثلاث مرات الى قوله : قتل في الرابعة.
(٦) الكافي : فصل في اللواط وحده ص ٤٠٩ س ٦ قال : وإذا جلد في اللواط ثلاث مرات قتل في الرابعة.