وكذا يعزّر من قبّل غلاما بشهوة.
ويثبت السحق بما يثبت به اللواط. والحد فيه مائة جلدة حرة كانت أو امة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة. وقال في النهاية : ترجم مع الإحصان وتقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا
______________________________________________________
والمصنف (١) والعلّامة (٢).
وقال ابن إدريس : يقتل في الثالثة كالزاني (٣) وقد تقدم البحث فيه.
قال طاب ثراه : والحد فيه (اي في السحق) مائة جلدة ، حرة كانت أو امة ، محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة ، وفي النهاية : ترجم مع الإحصان.
أقول : الأكثر على ان الحد في السحق مائة جلدة مطلقا ، وهو اختيار السيد (٤) والمفيد (٥) والتقي (٦) وابن إدريس (٧) وهو ظاهر كلام سلار (٨) واختاره
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) المختلف : ج ٢ في اللواط ص ٢١٣ س ١١ قال بعد نقل قول النهاية : وهو المعتمد.
(٣) السرائر : باب الحد في اللواط ص ٤٤٩ س ٢٨ قال : والمتلوط بما دون الإيقاب إذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات الى قوله : والأولى عندي انه يقتل في الثالثة ، لقولهم المجمع عليه : ان أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة ، وهؤلاء بلا خلاف أصحاب الكبائر.
(٤) الانتصار : مسائل الحدود ، ص ٢٥٣ س ٧ قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية القول بأن البينة إذا قامت على امرأتين بالسحق ، جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.
(٥) المقنعة : باب الحد في السحق ص ١٢٥ س ١٧ قال : فان قامت البينة عليهما بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة حد الزاني.
(٦) الكافي : فصل في السحق وحده ص ٤٠٩ س ١٦ قال : ويجب حدّه بحيث يجب حد الزنا الى قوله : وهو مائة جلدة.
(٧) السرائر : باب الحد في السحق ص ٤٥٠ س ٤ قال : وساحقت المرأة أخرى وجب على كل واحد منهما الحد جلد مائة.
(٨) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٣ س ١ قال : فاما اللواط والسحق فالبينة فيهما مثل البينة في الزنا الا ان الحد في الإحصان إلخ.