ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة. ولو عادتا قال في النهاية قتلتا.
مسألتان
(الاولى) لا كفالة في الحد ، ولا تأخير إلا لعذر ، ولا شفاعة في إسقاطه.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة ، ولو عادتا قال في النهاية : قتلتا.
أقول : المجتمعان تحت إزار أو لحاف واحد مجردتين ولا رحم بينهما ، ولا أحوجها الى ذلك ضرورة ، من برد وغيره ، ما ذا يجب عليهما من الحد؟
قيل فيه : أربعة أقوال :
(أ) الحد مائة جلدة قاله الصدوق في المقنع (١) وأبو علي (٢).
(ب) يجلد كل واحدة منهما دون الحد ، من عشر جلدات إلى تسعة وتسعين قاله المفيد (٣).
(ج) على كل منهما التعزير في الأول والثانية والقتل في الثالثة ، لأن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة قاله ابن إدريس (٤).
__________________
(١) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٥ س ١٥ قال : وإذا وجد رجلان في لحاف واحد ، ضربا الحد مائة جلدة.
(٢) المختلف : ج ٢ في اللواط والمساحقة ص ٢١٣ س ٢٢ قال : وقال ابن الجنيد : فان عثر على امرأتين في لحاف واحد وكانتا مجردتين حدت كل واحدة منهما مائة جلدة.
(٣) المقنعة : باب الحد في السحق ص ١٢٥ س ١٦ قال : امرأتين وجدتا في إزار واحد مجردتين الى قوله : الى تسع وتسعين جلدة.
(٤) السرائر : باب الحد في السحق ص ٤٥٠ س ٣٢ قال : فان عادا ثالثة أقيم عليهما الحد الى قوله : فان قتلهما في الرابعة ، لقولهم أصحاب الكبائر إلخ.