.................................................................................................
______________________________________________________
عليه ، أو الرجم ، ويجوز الجمع بين احد هذه وبين الإحراق ، وذلك في اللوط.
(الثاني) الجلد والرجم في زنا المحصن إذا كان شيخا أو شيخة.
(الثالث) الرجم خاصة في زنا الشاب المحصن على احد القولين.
(الرابع) الجلد والحرق والتغريب في زنا البكر الذكر الحر.
(الخامس) الجلد خاصة في زنا المرأة غير المحصنة.
(السادس) جلد ثمانين في الشرب والقذف.
(السابع) ثلاثة أرباع حدّ الزاني مع الشهوة والنفي في القيادة.
(الثامن) ثمن حدّ الزاني ، اثنى عشر سوطا ، ونصف حد من تزوج امة على حرة ودخل بها قبل إذن الحرة ، فيلزم نصف السوط ويضرب به.
(التاسع) القتل مطلقا ، الحر والعبد والمحصن وغيره سواء ، في زنا الإكراه ، وزنا الذمي بالمسلمة ، والزنا بالمحرمة.
وأما الثاني : فذكر له أصناف : ويجمعها كل من فعل محرما ، أو ترك واجبا.
وأطلق الأصحاب : كون التعزير ما ليس له في الشرع تقدير.
وخرج منه مواضع :
(الأول) الجامع لزوجته في نهار رمضان على كل منهما التعزير بخمسة وعشرين سوطا.
(الثاني) المجتمعان تحت إزار واحد مجردين على كل منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
(الثالث) من افتض بكرا بإصبعه ، قال الشيخ : جلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين (١) وقال المفيد : يضرب من ثلاثين الى ثمانين سوطا عقوبة على
__________________
(١) النهاية : كتاب الحدود ص ٦٩٩ س ١١ قال : ومن افتض جارية بكرا الى قوله : جلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.