(الثانية) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له ، وعلى زوجته الحد والمهر ، وعلى الصبية الجلد.
وأما القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبيان للواط.
ويثبت بشاهدين ، أو الإقرار مرتين.
والحد فيه خمس وسبعون جلدة. وقيل : يحلق رأسه ويشهر.
______________________________________________________
فعلى هذا : لو تخلل التعزير في الثالثة مرتين حدّتا في السادسة ، ثمَّ يعزران في السابعة وهكذا واختاره الشهيد (١).
قال طاب ثراه : والحد فيه (اي في القيادة) خمس وسبعون جلدة ، وقيل : يحلق رأسه ويشهر الى آخره.
أقول : في حد القيادة ثلاث عقوبات.
(الاولى) الجلد خمس وسبعون سوطا ، وهو إجماع.
(الثانية) حلق الرأس والشهرة : بان يدار به في محافل الناس ومجتمعاتهم كالاسواق ، خزيا ونكالا ، وليحذر الناس مخالطته ، كيلا يفسد نسائهم وصبيانهم.
وانما قال المصنف : (قيل يحلق رأسه ويشهر)؟ لعدم الدليل على ذلك في نصوص أهل البيت عليهم السلام ، وانما هو شيء ذكره الشيخان (٢) (٣) واتبعهما
__________________
(١) شرح اللمعة : ج ٩ حد السحق ص ١٦٠ س ٥ قال : وتعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار واحد الى قوله : فان عادتا عزرتا مرتين ، ثمَّ حدتا في الثالثة.
(٢) المقنعة : باب الحد في القيادة ص ١٢٦ س ٦ قال : ويحلق رأسه ويشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه.
(٣) النهاية : باب الحد في القيادة ص ٧١٠ س ٦ قال : ويحلق رأسه ، ويشهر في البلد ، ثمَّ ينفى عن البلد الذي فعل ذلك فيه.