.................................................................................................
______________________________________________________
تذنيبان
(أ) ان عادتا منه جلد ونفي عن المصر ، فان عاد ثالثة جلد ، فان عاد رابعة استتيب ، فان تاب قبلت توبته وجلد ، وان أبا التوبة قتل ، فان تاب ثمَّ أحدث بعد التوبة خامسة ، قتل على كل حال قاله التقي (١) وقال العلّامة في المختلف : ونحن في ذلك من المتوقفين (٢) ولم يذكره في القواعد والتحرير.
(ب) الشهرة ، يجب في ثلاث مواضع.
في القيادة وقد بيناها.
وفي شهادة التزوير : وكان عليا عليه السلام إذا أخذ شاهد الزور ، فان كان غريبا بعث به الى حيه ، وان كان سوقيا بعث به الى سوقهم ، ثمَّ يطيف به ، ثمَّ يحبسه أياما ، ثمَّ يخلى سبيله (٣).
وعن الصادق عليه السلام : شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، ذلك الى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا تعودوا ، وإذا طيف به ينادى عليه : ان فلانا ، أو هذا فلان قد شهد زورا فاجتنبوه ، ولا تثقوا بقوله (٤).
وفي القذف بعد استيفاء الحد : بان ينادى عليه : ان فلانا قذف محصنا فلا تثقوا بقوله ، لتجتنب شهادته.
__________________
(١) الكافي : فصل في القيادة وحدها ص ٤١٠ س ١٤ قال : فان عاد ثالثة جلد الى قوله : قتل على كل حال.
(٢) المختلف : ج ٢ في اللواط والسحق ص ٢١٥ س ١٧ قال بعد نقل قول الكافي : ونحن في ذلك من المتوقفين.
(٣) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٦٠ الحديث ٥٥ ولم نقف عليه في غيره.
(٤) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٦١ الحديث ٥٦ ولم نقف عليه في غيره.