الفصل الثالث : في حدّ القذف
ومقاصده أربعة :
______________________________________________________
والنفي يجب في ثلاث مواضع قدمناها.
زنا البكر ، وحده عام.
وفي القيادة ولا حد لمدته الا ان يتوب ، ولو افتقر في التغريب إلى مئونة كانت عليه في ماله ، وان لم يكن له فمن بيت المال.
وفي المحارب ، ويؤخذ عليه أقطار الأرض تضيقا عليه حتى يتوب.
(مقدمة)
الأصل في تحريم القذف : الكتاب والسنّة والإجماع.
اما الكتاب : فقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) (١) وقال تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) (٢).
فغلّظ سبحانه تحريم القذف بخمسة أشياء :
(أ) وجوب الحد بقوله (فَاجْلِدُوهُمْ).
(ب) رد الشهادة بقوله (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً).
(ج) التفسيق بقوله «وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ».
(د) اللعنة بقوله «لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ».
__________________
(١) النور : ٢٣.
(٢) النور : ٤.