(الأول) في الموجب :
وهو الرمي بالزنا أو اللواط. وكذا لو قال : يا منكوحا في دبره ، بأي لغة اتفق إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل ، ولا يحدّ مع جهالته فائدتها. وكذا لو قال لمن أقر بنوّته : لست ولدي. ولو قال : زنى بك أبوك ، فالقذف لأبيه ، أو زنت بك أمك ، فالقذف لأمه. ولو قال : يا ابن الزانيين فالقذف لهما.
______________________________________________________
ويحتمل ضعيفا سقوط الحد من حيث تظاهر المقذوف وعدم مبالاته بما يقال فيه ، فلم يكن محصنا.
(ب) لو استوفى المقذوف حده بنفسه ، لم يقع موقعه ، وله المطالبة ثانيا ، لأنه منوط بنظر الحاكم ، وموكول الى اجتهاده ، فحينئذ يعزر الفاعل ، ويضمن جناية ما يحصل من فعله ، ويستوفي ثانيا.
ويحتمل سقوطه ، لاعتقاد المستوفي برأيه القاذف ، ورضاه بما استوفاه ، فلا تقصر عن العفو.
(ج) تنصيف الحد في حق العبد يدل على كونه لله تعالى لان حقوق الآدميين لا تخف عن العبد.
(د) لو عفا بعض الورثة كان لمن لم يعف ان يستوفي الجميع ، ولو كان حق آدمي لسقط بعفوه.
ووجوه شابه فيها حقوق الآدمي : وهي أمور :
(أ) سقوطه بعفوه.
(ب) انتقاله بالإرث.
(ج) توقفه على مطالبته ، فلا يرفعه الحاكم قبلها وان علمه.