ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ، ولو كان المواجه كافرا.
ولو قال للمسلم : يا ابن الزانية وامه كافرة ، فالأشبه التعزير ، وفي النهاية : يحدّ.
ولو قال : يا زوج الزانية فالحد لها. ولو قال : يا أبا الزانية ، أو يا أخا الزانية ، فالحد للمنسوبة الى الزنا دون المواجه.
______________________________________________________
(د) جواز إسقاطه بعد إثباته عند الحاكم ، ولا اعتراض له معه.
قال طاب ثراه : ولو قال للمسلم يا ابن الزانية وامه كافرة ، فالأشبه التعزير ، وفي النهاية : يحدّ.
أقول : الأول هو الأصل لأن المقذوف انما هو الام وهي الكافرة ، فلا يجب بقذفها الحدّ ، لأصالة البراءة ، واختاره المصنف (١) وابن إدريس (٢) والعلّامة في التحرير (٣).
والثاني مذهب الشيخ في النهاية (٤) وتبعه القاضي (٥) وهو قول أبي علي (٦).
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) السرائر : باب الحد في الفرية. ص ٤٦٤ س ١٢ قال : وروي ان من قال لمسلم أمك زانية إلى قوله : والأصل مراعاة التكافؤ للقاذف أو علو المقذوف كما قدمناه أولا في صدر الباب.
(٣) التحرير : ج ٢ في حد القذف ص ٢٣٧ س ٢٩ قال : ولو قال للمسلم يا ابن الزانية وكانت الأم كافرة إلى قوله : والأشبه التعزير.
(٤) النهاية : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص ٧٢٥ س ١٤ قال : وكذلك ان قال لمسلم الى قوله : وكانت امه كافرة ، كان عليه الحد تاما.
(٥) المهذب : ج ٢ باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص ٥٤٨ س ١٨ قال : وإذا قال لمسلم الى قوله : وكانت الأم كافرة كان عليه الحد إلخ.
(٦) المختلف : ج ٢ في حد الفرية ص ٢٢٨ س ٢٢ قال بعد نقل قول الشيخ والقاضي : وهو قول ابن الجنيد الى قوله بعد نقل حديث عبد الرحمن : ولا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق.