.................................................................................................
______________________________________________________
وقال ابن إدريس : الذي تقتضيه الأدلة : انه لا يجب على قائل ذلك سوى حدّ واحد وان كان المقول لهما بالغين حرين ، لأنه إذا قال له : زنيت بفلانة ، أو بفلان فقد قذفه بلا خلاف. اما المرأة والرجل فليس بقاذف لهما ، لأنه قد لا تكون المرأة زانية ، بأن تكون مكرهة ، وكذلك الرجل ، فالشبهة حينئذ حاصلة ، وهي مسقطة للحد (١).
وهو ظاهر المصنف (٢) واختار العلّامة في المختلف (٣) وفخر المحققين الأول (٤).
احتجوا بوجوه :
(أ) اشتماله على هتك المرأة وفضيحتها ، فلا يسامح به الشارع.
(ب) ان ما ذكره من الشبهة لم يعتد به الشارع ولم يلتفت إليه ، لإيجابه الحد بقوله : يا منكوحا في دبره ، مع تطرق الاحتمال التي ذكر فيه.
(ج) ان الأصل المطاوعة.
(د) ان الزنا واللواط إذا تحققا مع حصول الكراهة من أحدهما ، تحققا مع الحصول منهما ، فان المكره لغيره على فعل اللواط ومكره الصبي على الانفعال ، يتحقق اللواط مع حصول الكراهة ، وكما يتطرق الاحتمال الى المنسوب اليه كذا يتطرق الى المقذوف ، فلا وجه للفرق بينهما ، بل يحتمل ان يكون المنسوب اليه مختارا والمقذوف مكرها.
__________________
(١) السرائر : باب الحد في الفرية ص ٤٦٤ س ١٤ قال : وإذا قال لغيره : الى قوله : والذي يقتضيه الأدلة : انه لا يجب على قابل هذا سوى حدوا حد إلخ.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ في حد القذف ص ٢٢٨ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والوجه ما قاله الشيخ.
(٤) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٥٠٤ س ٢٣ قال : والأقوى ما اختاره المصنف في المختلف.