والتعريض يوجب التعزير. وكذا لو قال لامرأته : لم أجدك عذراء.
ولو قال لغيره ما يوجب أذى ، كالخسيس والوضيع. وكذا لو قال : يا فاسق ، ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا.
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار ، أو بشهادة عدلين.
ويشترط في القاذف البلوغ والعقل ، فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر ، وكذا المجنون.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : والتعريض يوجب التعزير.
أقول : المراد بالتعريض ، التعريض بالقذف كقوله : لست بزان ولا لائط ولا أمي زانية ، وكقوله : يا حلال بن الحلال ، أو لست بشارب الخمر ولا ولد الزنا ، أو لا يعرفك الناس بالزنا ونحو هذا ، وكله لا يوجب الحد بل التعزير. وكذا كل تعريض يكرهه المواجه ، كقوله : يا أعور.
فروع
(الأول) لو قال : يا قحبة ، أو يا مخنث ، فإن أراد كونها مستعدة لذلك ، أو فيه طباع التأنيث والتشبه بالنساء عزر ، وان أراد الرمي بالزنا حد. وكذا التفصيل لو قال : يا علق ، فإن أراد الموضوع اللغوي فلا حد ولا تعزير وان أراد العرفي وقصده احتمل قويا الحد ، وأطلق أكثر الأصحاب : التعزير في الكنايات.
وقال التقي : والكناية المقيدة يا قحبة ، أو يا فاجرة ، أو يا عاهرة ، أو يا فاجر ، أو يا فاسق ، أو يا فاسقة ، أو يا مؤاجرة (١) أو يا علق ، أو يا مأبون ، أو يا قرنان (٢) أو يا
__________________
(١) كذا في النسخ والظاهر ان المراد منه الديوث.
(٢) القرنان : الذي يشارك في امرأته كأنه يقرن به غيره ، عربي صحيح حكاه كراع. التهذيب : القرنان نعت سوء في الرجل الذي لا غيرة له ، قال الأزهري : هذا من كلام الحاضرة ولم أر البوادي لفظوا به ولا عرفوه (لسان العرب : ج ١٣ ص ٣٣٨ لغة قرن).