ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا ، وقيل : في الثالثة.
والحد ثمانون جلدة حرا كان القاذف أو عبدا. ويجلد بثيابه ، ولا يجرد ، ويضرب متوسطا ، ولا يعزر الكفار مع التنابز.
(الرابع) في اللواحق ، وهي مسائل :
(الأولى) يقتل من سب النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم ، وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام ، ويحل دمه لكل سامع إذا أمن.
(الثانية) يقتل مدعي النبوة ، وكذا من قال : لا ادرى محمّد ـ عليه الصلاة والسلام ـ صادق أولا ، إذا كان على ظاهر الإسلام.
______________________________________________________
أقول : الأول مذهب ابن إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣) وفخر المحققين (٤) لانتفاء الولاية عنهما.
والثاني مذهب الشيخ في النهاية (٥) وتبعه القاضي (٦) لأن العار حق للأب فله المطالبة بالحد ، والثانية ممنوعة.
قال طاب ثراه : ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا ، وقيل : في الثالثة.
__________________
(١) السرائر : باب الحد في الفرية. ص ٤٦٣ س ٣٦ قال : فان قال له ابنك زان الى قوله : والذي يقتضيه المذهب : انهما ان كانا حين فالحق لهما.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ في حد الفرية ص ٢٢٨ س ١٨ قال : والوجه ما قاله ابن إدريس.
(٤) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ، في المقذوف ص ٥٠٦ س ١٨ قال : الأصح عندي اختيار المصنف هنا وهو اختيار ابن إدريس.
(٥) النهاية : باب الحد في القرية وما يوجب التعزير ص ٧٢٤ س ١٣ قال : فان قال : ابنك زان الى قوله : وللمقذوف المطالبة بإقامة الحد إلخ.
(٦) المهذب : ج ٢ ، باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير : ص ٥٤٧ س ١٩ قال : وإذا قال : ابنتك زانية إلى قوله : وللمقذوف المطالبة أو العفو.