(الثالثة) يقتل الساحر إذا كان مسلما ، ويعزر ان كان كافرا.
(الرابعة) يكره ان يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط. وكذا العبد ، ولو فعل استحب عتقه.
(الخامسة) يعزر من قذف عبده ، أو أمته. وكذا كل من فعل محرما ، أو ترك واجبا بما دون الحد.
الفصل الرابع : في حدّ المسكر
والنظر في أمور ثلاثة :
______________________________________________________
أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية (١) ومذهب المصنف (٢) والعلّامة (٣).
والثاني مذهب ابن إدريس (٤).
(مقدمة)
الخمر لغة : التغطية ، ومنه الخمار لسترة الرأس ، وانا مخمور اي مغطا. وسمي الخمر بذلك ، لتغطيتها العقل.
وتحريمها ثابت بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع.
اما الكتاب فنزل في تحريمها اربع آيات :
(الأول) (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُما
__________________
(١) النهاية : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص ٧٢٥ س ٤ قال : ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث دفعات قتل في الرابعة.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) المختلف : ج ٢ في حد القذف ص ٢٢٨ س ٢٠ قال : والوجه الأول ، أي قول النهاية.
(٤) السرائر : باب الحد في الفرية. ص ٤٦٤ س ٥ قال : ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات الى قوله : ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث ، وهو الصحيح.