(الأول) في الموجب :
وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا ، مع العلم بالتحريم. ويشترط البلوغ والعقل.
فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية ، والأغذية ، ويتعلق الحكم ولو بالقطرة.
وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه ، وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة.
______________________________________________________
ونعني بالاسكار : ما غطى العقل وغيب الذهن.
وقيل : السكران الذي لا يفرق بين الطول والعرض ، والسماء والأرض ، فما كان هذا شأنه من الأشربة والأدوية في غالب الأمزجة ، كان حراما ، ولا عبرة بالنادر ، فما لا يغير الا بعض الأذهان ، أو في بعض الازمان ، لا يحرم.
وكذا ما كان الغالب فيه الإسكار لا عبرة لمن لا يسكره ذلك لإدمانه ، أو لقلة ما يتناول منه ، أو لخروج مزاجه عن حد الاعتدال ، بل يتناوله التحريم ، ويثبت في حقّه الحد تاما ، ويتعلق الحكم ولو بالقطرة ، وان استعمل فيما يوجب استهلاكه بان جعل في طعام ، أو عجن به دقيق.
وكذا يتعلق الحكم بعصير العنب ، وثبت له حكم الخمر إذا غلا.
ومعنى الغليان ان يصير أسفله أعلاه من نفسه ، أو بالنار ، وان لم يقذف بالزبد ، ويحل إذا ذهب ثلثاه سواء كان ذلك بالنار أو بالشمس أو بغيرهما وبقي دبسا.
اما عصير التمر والرطب فلا يحرم وان أزبد ما لم يسكر.
وكذا لو القى الزبيب في طبيخ وغلا ، لم يحرم حتى يعلم حصول الإسكار فيه.
وقد سمّوا ما اتخذ من التمر نبيذا ، ومن البسر فضيخا ، ومن الدخن أو الذرة مرزا ، ومن الزبيب نقيعا ، ومن العسل تبعا.