ويسقط الحد عمن جهل المشروب ، أو التحريم.
ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار.
(الثاني) في الحدّ :
وهو ثمانون جلدة ، ويستوي فيه الحر والعبد ، والكافر مع التظاهر.
ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه.
ولا يحدّ حتى يفيق.
وإذا حدّ مرتين قتل في الثالثة ، وهو المروي ، وقال الشيخ في الخلاف : يقتل في الرابعة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي ، وقال الشيخ في الخلاف : يقتل في الرابعة.
أقول : الأول وهو ظاهر المصنف (١) ، واختاره العلامة في المختلف (٢) وهو مذهب الشيخ (٣) وبه قال المفيد (٤) والحسن (٥) والتقي (٦) والقاضي (٧) وابن حمزة (٨) وابن
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) المختلف : ج ٢ في شرب الخمر ص ٢١٥ س ٢٠ قال : والمعتمد الأول ، أي يقتل في الثالثة.
(٣) النهاية : باب الحد في شرب الخمر ص ٧١٢ س ١٨ قال : وشارب الخمر الى قوله : ثمَّ عاد ثالثة وجب عليه القتل.
(٤) المقنعة : باب الحد في شرب المسكر ص ١٢٨ س ١١ قال : وشارب الخمر إذا حد عليها مرتين وعاد الى شربها قتل في الثالثة.
(٥) المختلف : ج ٢ في شرب الخمر ص ٢١٥ س ١٨ قال : وبه (اي القتل في الثالثة) قال : شيخنا المفيد وابن أبي عقيل.
(٦) الكافي : الحدود فصل في حد الخمر والفقاع ص ٤١٣ س ٧ قال : فان عاد قتل في الثالثة.
(٧) المهذب : ج ٢ باب الحد في القيادة وشرب الخمر ص ٥٣٦ س ٢ قال :. وعاد الى شربه بالثالثة كان عليه القتل.
(٨) الوسيلة : فصل في بيان الحد على شرب الخمر ص ٤١٦ س ١٣ قال : ويلزم على شاربها في الثالثة القتل إذا حد مرتين ، لاحظ.