(الثالث) في الاحكام ، وفيه مسائل :
(الاولى) لو شهد واحد بشربها وأخر بقيئها ، حدّ.
(الثانية) من شربها مستحلا استتيب ، فان تاب أقيم عليه الحد ،
______________________________________________________
على قدر اللذة ، ولا شك ان اللذة في الزنا أعظم من الخمر.
ومن هنا سقط الرجم عن الزاني بالصبية والمجنونة وعللوا بنقصان اللذة فيهما.
واما الكبرى : فلبطلان القياس.
احتج الأولون : بصحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه (١).
ومثلها صحيحة جميل عنه عليه السّلام ، أنّه قال : في شارب الخمر إذا شرب الخمر ضرب ، فان عاد ضرب ، فان عاد قتل (٢).
وفي الصحيح عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (٣).
وفي معناها صحيحتا أبي الصباح وسليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام مرفوعا إلى النّبي صلّى الله عليه وآله (٤) (٥) وغيرها من الأحاديث ، وهو الوجه.
احتج الآخرون بقول الصدوق في كتابه : وقد روي انه يقتل في الرابعة (٦) وهو ثقة يعمل بمرسلة كما يعمل بمسنده.
وأجيب : بأن المستند اولى منه ، وكيف إذا كثر وعاضد بعضه بعضا ، فالمصير إليه أوثق.
قال طاب ثراه : من شربها مستحلا استتيب ، فان تاب أقيم عليه الحد ، والا
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (٧) باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص ٩٥ الحديث ٢٤.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (٧) باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص ٩٥ الحديث ٢٥.
(٣) التهذيب : ج ١٠ (٧) باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص ٩٥ الحديث ٢٦.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (٧) باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص ٩٦ الحديث ٢٧.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (٧) باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص ٩٥ الحديث ٢١.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١١) باب حد شرب الخمر ص ٤٠ الحديث ٣ وقد تقدم نقله.