(الرابعة) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد. ولا يسقط لو تاب بعد البينة. وبعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة ، ومنهم من حتّم الحدّ.
______________________________________________________
المصنف (١) والعلّامة (٢).
وحينئذ ينبغي التفصيل فيه ، فيقال : ان كان عن فطرة لم يقبل توبته ، والا قبلت.
(الثاني) مستحل غير الخمر كالنبيذ والفقاع ، قال التقي : هو كافر يجب قتله (٣) والباقون على خلافه ، لأنه ليس مجمعا على تحريمه عند المسلمين ، وان أجمعنا عليه فلا يجب بفعله القتل ، لدخول الشبهة بسبب الاختلاف الواقع فيه.
قال طاب ثراه : وبعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة ، ومنهم من حتّم الحد.
أقول : القول بتخير الامام بعد الإقرار والتوبة مذهب الشيخ في النهاية (٤) وبه قال القاضي (٥) وابن حمزة (٦) والمصنف (٧) والعلّامة (٨).
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) تقدم قوله : (ولا بأس به) آنفا.
(٣) الكافي : الحدود ، فصل في حد الخمر والفقاع ص ٤١٣ س ٨ قال : وحكم شارب الفقاع الى قوله : وان كان مستحلا فهو كافر يجب قتله.
(٤) النهاية : باب الحد في شرب الخمر ص ٧١٤ س ١ قال : ومن تاب من شرب الخمر الى قوله : جاز للإمام العفو عنه أو إقامة الحد عليه.
(٥) المهذب : ج ٢ باب الحد في شرب الخمر ص ٥٣٦ س ١٠ قال : فإن أقر على نفسه الى قوله : وكان مخيرا بين ذلك وبين اقامة الحد عليه.
(٦) الوسيلة : فصل في بيان الحد على شرب الخمر ص ٤١٦ س ١٤ قال : وإذا تاب من شربها كان حكمها حكم التوبة من الزنا في سقوط الحد.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) المختلف : ج ٢ في حد الشرب ص ٢١٦ س ٦ قال : والمعتمد الأول ، لأن التوبة يسقط تحتم أقوى الذنبين إلخ