الفصل الخامس : في حدّ السرقة
وهو يعتمد فصولا :
______________________________________________________
وقال التقي : يقام عليه الحد (١) وبه قال ابن إدريس (٢).
الفصل الخامس : في حد السرقة
(مقدمة)
الأصل في قطع السارق : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع.
اما الكتاب فقوله تعالى «السّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» (٣).
وعن ابن مسعود انه كان يقرأ : فاقطعوا إيمانهما (٤).
واما السنّة : فمتواتر (٥).
وأول من قطع في الإسلام من الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف.
ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم (٦).
وروي ان أية السرقة نزلت في أبي طعمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع (٧).
__________________
(١) الكافي : فصل في حد الخمر والفقاع ص ٤١٣ س ١١ قال : وان تاب بعد ذلك فالإمام مخير إلخ وكذا نقل عنه في المختلف : والمنقول مخالف لما في المتن كما لا يخفى.
(٢) السرائر : باب الحد في شرب الخمر ص ٤٥٣ س ٢٣ قال : فإن أقر عند الحاكم ثمَّ تاب بعد إقراره ، فإنه يقام الحد عليه ولا يجوز إسقاطه.
(٣) المائدة : ٣٨.
(٤) الدر المنثور : ج ٣ ص ٧٣ س ٥ في تفسيره لآية ٣٨ من سورة المائدة.
(٥) لاحظ الوسائل : ج ١٨ ، الباب ١ و ١٠ من أبواب حد السرقة.
(٦) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٦٤ الحديث ٧٢.
(٧) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج ٣ ص ٤٧٥ قال في تفسير آية السرقة : قال السائب : نزلت في طعمة بن أبيرق ، وأورده في عوالي اللئالي ج ٣ ص ٥٦٤ الحديث ٧٣ وفيه (أبي طعيمة).