.................................................................................................
______________________________________________________
(تذنيبان)
(أ) يستحب تعليق يد المقطوع في عنقه ساعة ، لما روي ان النبيّ صلّى الله عليه وآله اتي بسارق فقطع يده ، ثمَّ أمر بها فعلقت في عنقه ساعة (١).
(ب) يستحب حسمه بالزيت. وصورته : أن يغلي الزيت حتى إذا قطعت اليد جعل موضع القطع في الزيت المغلي ، حتى يسدّ أفواه العروق ، وينحسم خروج الدم.
لما روى ان النبيّ صلّى الله عليه وآله اتي برجل قد سرق ، فقال : اذهبوا فاقطعوه ، ثمَّ احسموه (٢).
وكان علي عليه السّلام : إذا قطع سارقا حسمه بالزيت (٣).
(ج) إذا قدم إنسان للقطع اجلس ، لأنه أمكن وأضبط ، لئلا يتحرك فيجني على نفسه وتشديده بحبل ، وتمد حتى تبين أصول الأصابع ، ويجتمع ، وتوضع على لوح أو نحوه فإنه أسهل واعجل لقطعه ، ثمَّ يوضع على المفصل سكين حادة ، ويدق من فوقه دقة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن ، أو يوضع على أصول الأصابع شيء حاد ويمد عليه مدة واحدة ، ولا يكرر القطع فيعذبه ، والغرض : اقامة الحد من غير تعذيب.
(د) روى الصدوق في كتابه عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام انه قال :
__________________
(١) سنن ابن ماجه ج ٣ كتاب الحدود (٢٣) باب تعليق اليد في العنق ص ٨٦٣ الحديث ٢٥٨٧.
(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٥٦ س ٢٥ في تفسيره لاية السرقة ، وسنن الدار قطني كتاب الحدود والديات وغيره ص ١٠٢ الحديث ٧١ و ٧٢.
(٣) رواه في المبسوط ج ٨ كتاب السرقة ، فصل في قطع اليد والرجل في السرقة ص ٣٦ س ١ قال : وكان علي عليه السّلام إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.