______________________________________________________
لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره الله عزّ وجلّ عليه (١).
روى الشيخ مرفوعاً الى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أتى أمير المؤمنين عليه السّلام بقوم لصوص قد سرقوا ، فقطع أيديهم من نصف الكف ، وترك الإبهام لم يقطعها ، وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج ، وأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برءوا ، ودعا بهم وقال : يا هؤلاء : ان أيديكم قد سبقت الى النار ، فان تبتم وعلم الله عزّ وجلّ منكم صدق النية تاب عليكم ، وتأخذكم أيديكم إلى الجنة ، وان أنتم لم تتوبوا ولم تقلعوا عما أنتم عليه جرتكم أيديكم إلى النار (٢).
تحصل في السرقة أربعة عقوبات.
(أ) قطع اليد اليمنى ، وهو حد السرقة الاولى.
(ب) قطع الرجل اليسرى ، وهو حد السرقة الثانية.
(ج) الحبس ، وهو حد السرقة الثالثة.
(د) القتل ، وهو حد السرقة الرابعة.
إذا عرفت هذا : فاذا سرق كان موضع العقوبة محلها المعين ان كان موجودا ، وان فقد فهل ينتقل الى غيره؟ قال الشيخ في النهاية : نعم ، حتى لو سرق فاقد اليدين والرجلين ، خلد السجن (٣).
والمعتمد : اختصاص كل عقوبة بما عينت له شرعاً ، ومع فقده يرجع الى تأديب
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٢) باب حد السرقة ص ٤٣ الحديث ١.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة والخيانة. ص ١٢٧ الحديث ١٢٦ وفيه مع ما في المتن تفاوت فاحش في الألفاظ ولم نعثر على غيره.
(٣) النهاية : باب الحد في السرقة ص ٧١٧ س ٧ قال : فان سرق بعد قطع يده الى قوله : فان سرق بعد ذلك خلد في السجن الى قوله : لم يكن عليه أكثر من الحبس.