(الأول) في السارق
ويشترط فيه التكليف ، وارتفاع الشبهة ، وان لا يكون الوالد من ولده ، وان يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ، ويأخذ سراً.
فالقيود إذا ستة : فلا يحدّ الطفل ، ولا المجنون ، لكن يعزّران ، وفي النهاية : يعفى عن الطفل أولاً ، فإن عاد أدّب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.
______________________________________________________
الامام له بما يراه من تعزير أو حبس أو غيره ، وهو مذهب المصنف (١) وسيجيء تحرير البحث في هذا الباب مستوفى.
قال طاب ثراه : ولا يحدّ الطفل ولا المجنون لكن يعزران ، وفي النهاية : يعفى عن الطفل أولاً ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.
أقول : اختلفت عبارة الأصحاب في عقوبة الطفل إذا سرق على أربعة أقوال.
(الأوّل) التأديب وان تكررت سرقته ، وهو اختيار المفيد (٢) وابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلّامة في القواعد (٥).
ووجهه : أصالة براءة الذمة وخروج الصبي عن التكليف ، فلا يتوجه عليه
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع ، فإنه بعد نقل قول النهاية ، قال : وفي الكل تردد.
(٢) المقنعة : باب الحد في السرق والخيانة ص ١٢٨ س ٢٨ قال : وإذا سرق الصبي أدب ولم يقطع وعزره الامام بحسب ما يراه.
(٣) السرائر : باب الحد في السرقة ص ٤٥٥ س ١٢ قال : ومتى سرق من ليس بكامل العقل بان يكون صبياً الى قوله : لم يكن عليه القطع.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) القواعد : ج ٢ ، في حد السرقة ، ص ٢٦٤ س ٢٠ قال : ولو سرق الصبي لم يقطع ، بل يؤدب ولو تكررت سرقته إلخ.