ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا ، لم يقطع.
وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ، أحدهما : لا يقطع ، والأخرى : يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.
______________________________________________________
(الثالث) العفو أولاً ، فإن عاد ثانياً قطعت أنامله ، أو حكّت حتى تدمى ، فإن عاد ثالثاً قطعت أصابعه ، فإن عاد رابعاً قطعت أسفل من ذلك قاله الصدوق في المقنع (١).
(الرابع) يهدّد أولاً فإن عاد ثانياً حكّت أنامله بالأرض حتى تدمى ، فإن عاد ثالثاً قطعت أنامله الأربع من المفصل الأول ، وفي الرابعة من المفصل الثاني ، وفي الخامسة من أصول الأصابع ، قاله التقي (٢).
احتجّ الشيخ بالروايات المتظافرة والأحاديث المتواترة الدالة على ذلك (٣) ولأنه المشهور بين الأصحاب وفتوى أكثرهم عليه ، وهو المعتمد.
احتج الصدوق بما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن الصبي يسرق؟ قال : إذا كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع قطع بنانه ، أو حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ سبعة سنين ، قطعت يده ، ولا يضيع حد من حدود الله عزّ وجلّ (٤).
قال طاب ثراه : وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان أحدهما لا يقطع ، والأخرى : يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.
__________________
(١) المقنع : باب حد السرقة ص ١٥٠ س ١٣ قال : والصبي إذا سرق مرة يعفى عنه الى قوله : فان عاد قطع أسفل من ذلك.
(٢) الكافي فصل في السرق وحده ص ٤١١ س ١٥ قال : وإذا ثبت سرق الصبي هدد في الأولة إلى قوله : ومن أصول الأصابع في الخامسة.
(٣) لاحظ التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١١٨ الحديث ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٣ وغير ذلك من الروايات لمن تتبع.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٢٠ الحديث ٩٧.