ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها.
ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر ، والزوج
______________________________________________________
واعلم ان رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السّلام؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه (١).
لا تصلح للتمسك بالقطع هنا ، لوجوه.
(أ) انه ليس فيها ما يدل على ان السارق من الغانمين.
(ب) انها حكاية حال ، فجاز القطع في ذلك الوقت لمصلحة اقتضاها الحال.
(ج) جاز ان يكون هناك ما أوجب القطع شرعا ، فقطعه ، ولم يعلم الناس بالعلة.
قال طاب ثراه : ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأشهر (على الأشبه) خ ل (٢).
أقول : قال الشيخ في النهاية والصدوق في من لا يحضره الفقيه : لا قطع على الأجير (٣) (٤).
وقال ابن إدريس : تقطع إذا أحرز من دونه ثمَّ كسره أو نقبه (٥) وقال أبو علي :
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٠٥ الحديث ٢٥.
(٢) في النسخ المطبوعة من المختصر النافع (على الأظهر) كما أثبتناه ، وفي النسخ المخطوطة اختلاف ففي بعضها (على الأشهر) وفي البعض الأخر (على الأشبه).
(٣) النهاية : باب الحد في السرقة ص ٧١٧ س ١ قال : والأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع ، وكذلك الضيف إلخ.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٤٦ ذيل حديث ٢٠ س ١٨ قال : وليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان.
(٥) السرائر : باب الحد في السرقة ص ٤٥٥ س ٢٢ قال : وروي ان الأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع الى قوله : فاما ما قد أحرزه دونهما (أي الأجير والضيف) الى قوله : فعليهما القطع إلخ.