والزوجة ، وكذا الضيف ، وفي رواية لا يقطع.
وعلى السارق اعادة المال ولو قطع.
______________________________________________________
سرقة الأجير والضيف والزوج فيما اؤتمنوا عليه خيانة لا قطع عليه فيه ، وان سرقوا فيما لم يؤتمنوا عليه قطعوا (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣).
احتج الشيخ بما رواه سليمان عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق (٤).
احتج الآخرون بدخوله تحت عموم (وَالسّارِقُ) (٥) فمن أسقط الحد عنه فقد أسقط حدا من حدود الله تعالى بغير دليل ، وحملوا ما ورد بعدم القطع على الاستيمان ، دون من أحرز عنه.
قال طاب ثراه : وكذا الضيف ، وفي رواية : لا يقطع.
أقول : قال الشيخ في النهاية : لا يقطع (٦) وبه قال الصدوق (٧).
واضطرب ابن إدريس فقطعه مع الإحراز دونه في أول البحث ، وفي أخره منع من قطعه لعموم الاخبار (٨) ، وقال أبو علي : لا قطع على الأجير والضيف والزوج فيما
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٨ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما أو تمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم.
(٢) لاحظ عبارة النافع ، ومثله عبارة الشرائع فلاحظ.
(٣) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ٤ قال : والتحقيق القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق ، لا بدونه.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٠٩ الحديث ٤١.
(٥) المائدة : ٣٨.
(٦) تقدم آنفا.
(٧) تقدم آنفا.
(٨) السرائر : باب الحد في السرقة ص ٤٥٥ س ٢٢ قال : وروي ان الأجير إذا سرق لم يكن عليه قطع وكذلك الضيف الى قوله : إذا لم يحرز صاحبه من دونهما الى قوله : فاما ما قد أحرزه دونهما فعليهما القطع ، ثمَّ قال بعد أسطر : الضيف لا قطع عليه سواء سرق من حرز أو غير حرز إلخ.