(الثاني) في المسروق.
ونصاب القطع ربع دينار ، ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة ، أو ما قيمة ذلك ، ولا بد من كونه محرزا بقفل ، أو غلق ، أو دفن ، وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلّا بإذنه فهو حرز.
______________________________________________________
أو تمنوا عليه ، وعليهم القطع فيما لم يأتمنوا عليه (١).
وبه قال الشيخ في كتابي الفروع (٢) (٣) واختاره المصنّف (٤) والعلّامة (٥) وفخر المحققين (٦).
احتج الأولون : بحسنة محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (٧).
احتج الآخرون بعموم الآية (٨) وحملوا الرواية على الاستيمان.
قال طاب ثراه : ولا بد من كونه محرزا بقفل ، أو غلق ، أو دفن ، وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلّا بإذنه فهو حرز.
أقول : شرط قطع السارق هتك حرز المالك وأخذه منه ، ولهذا لا يقطع
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٨ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما أو تمنوا عليه خيانة لا قطع عليه فيه إلخ.
(٢) كتاب الخلاف : كتاب السرقة ، مسألة ٥ قال : لا قطع الا على من سرق من حرز ، فيحتاج الى الشرطين : السرقة ، والحرز.
(٣) المبسوط : ج ٨ كتاب السرقة ص ٣٣ س ١٥ قال : فان نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا الى قوله : وان كان من بيت غيره فعليه القطع.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ٤ قال : والتحقيق : القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق ، لا بدونه.
(٦) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٥٢٧ س ١٨ قال بعد نقل قول المختلف : وهو الأقوى عندي.
(٧) الكافي : ج ٧ كتاب الحدود ، باب الأجير والضيف ص ٢٢٨ الحديث ٤.
(٨) المائدة : ٣٨.