لكن حصولها فى الابتداء بالمعرفة أكثر من عدمها ، والابتداء بالنكرة بالعكس ؛ فلذلك احتيج إلى ذكر شروط تصحح الابتداء بالنكرة.
فمنها : أن يتقدمها استفهام أو نفى نحو : «أرجل فى الدّار؟» ، و «ما أحد خير منك» ، و «هل عذر لكم فما اعتداء محتمل»
ومنها : أن يختص بوصف نحو : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ) [البقرة : ٢٢١]
أو بعمل بإضافة أو شبهها نحو : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) [آل عمران : ١٨٥] ، و «أمر بمعروف صدقة» (١) و «غضب فى الله خير من وجل».
وبعطف نحو : (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد : ٢١] ـ على جعل «طاعة» مبتدأ.
أو بتقدم خبرها وهو ظرف مختص ، أو جار ومجرور مختص نحو : «قد أفلح من عنده مال وله برّ».
ولا بد من كون الظرف مختصّا ، وكذا المجرور.
فلو عدم الاختصاص عدمت الفائدة نحو : «عند رجل مال» ، و «لإنسان برّ».
(ص)
وقد يفيد المبتدا منكّرا |
|
مجرّدا من كلّ ما قد ذكرا |
نحو : (امرؤ أنفع لى من امرأه) |
|
و (سيف اوقى للفتى من منسأه) |
(ش) من الابتداء بنكرة خالية من القيود التى مضى ذكرها ـ قول العرب : «خبأة خير من يفعة سوء» ؛ أى : بنت مخبأة خير من شاب يضر ولا ينفع.
ومن ذلك قول ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ : «تمرة خير من جرادة». والاعتبار فى ذلك وما أشبهه : الإفادة ، فإن عدمت ثبت المنع ، وإن وجدت فلا منع.
(ص)
والأصل فى الكلام تأخير الخبر |
|
وجائز تقديمه ، إذ لا ضرر |
والتزم الأصل إذا لبس حذر |
|
ك (عمرو الجانى) و (عامر عذر) |
ولا التزام إن أزيل اللّبس |
|
ك (اللّيث زيد) و (أجادوا الحمس) |
ولازم تقديم مفرد وجب |
|
تصديره بنفسه ، أو بسبب |
__________________
(١) رواه مسلم فى صحيحه (٢ / ٦٩٧) كتاب الزكاة ، باب : بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف حديث (١٠٠٦) والبخارى فى الأدب المفرد (٢٢٧) وأحمد فى مسنده (٥ / ١٦٧ ، ١٦٨) من حديث أبى ذر وفيه قصة.