ليخرج المعطوف بـ «بل» و «لكن» ؛ فإنهما مقصودان بالحكم.
ثم أشرت إلى أقسام البدل فذكرت منها «المطابق». والمراد به : كما يريد النحويون بقولهم : «بدل الكلّ من الكلّ».
وذكر المطابقة أولى ؛ لأنها عبارة صالحة لكل بدل يساوى المبدل منه فى المعنى ؛ بخلاف العبارة الأخرى فإنها لا تصدق إلا على ذى أجزاء ، وذلك غير مشترط ؛ للإجماع على صحة البدلية فى أسماء الله ـ تعالى ـ كقراءة غير نافع وابن عامر : (إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اللهِ) [إبراهيم : ١ ـ ٢].
وأشرت بـ «بعض» إلى نحو : «من» من قوله ـ تعالى ـ : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران : ٩٧].
وبما يشتمل عليه ...
إلى نحو : «قتال» من قوله ـ تعالى ـ : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) [البقرة : ٢١٧.]
وبقولى :
... |
|
... كمعطوف بـ «بل» |
إلى أن من البدل ما يباين المبدل منه وهو على ضربين :
أحدهما : ما يذكر متبوعه بقصد ، ويسمى بدل البداء ، وبدل الإضراب ؛ ومن أجله مثلت بـ :
هجرة إساءة حقّ المسى |
|
... |
فـ «حقّ المسىء» : مبتدأ ، و «هجرة» : خبر ، و «إساءة» : بدل إضراب.
فمثل هذا يرد فى الكلام الفصيح ؛ لأنه مساو للمعطوف بـ «بل».
ومنه قول النبى صلىاللهعليهوسلم : «إنّ الرّجل ليصلّى الصّلاة وما كتب له نصفها ، ثلثها ... إلى العشر» (١).
__________________
(١) أخرجه أحمد (٤ / ٤٢١) ، وأبو داود (١ / ٢٧١) كتاب الصلاة ، باب ما جاء فى نقصان الصلاة ، (٧٩٦) ، والنسائى فى الكبرى (١ / ٢١١) كتاب السهو ، باب فى نقصان الصلاة (٦١٢) ، والحميدى (١٤٥) ، والبيهقى (٢ / ٢٨١) ، من حديث عمار بن ياسر مرفوعا : «إن الرجل لينصرف ، وما كتب له إلا عشر صلاته ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها».