لايشمل أهل الكتاب في مصطلح القرآن وان كانوا مشركين حسب الواقع ، فالكلام في سعة موضوع الحكم (تحريم نكاح المشركات) وضيقه حسب اصطلاح القرآن.
٦ ـ قال تعالى : ( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ الْمـُؤْمِنَـتُ مُهَـجِرَت فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـت فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَ لِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (١).
وجه الاستدلال انّ الكوافر جمع كافرة ، والعصمة المنع ، وسمّي النكاح عصمة لأنّ المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته ، ويكون اطلاقها دليلاً على حرمة عقد الكافرة مشركة أو ذمية.
يلاحظ عليه : أنّ الآية ظاهرة في الوثنية بشهادة سياق الآيات ، وسبب نزولها فإنّها نزلت بعد التصالح في الحديبية حيث تصالح رسول الله أن يردّ كل من أتى من قريش إلى جانب المسلمين من دون عكس ، وبعد ما ختم الكتاب جاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية وقد أسلمت ، فأقبل زوجها في طلبها وكان كافراً ، فنزلت الآية ، فكان رسول الله يردّ من جاءه من قريش من الرجال ، ولا يردّ من جاءته من النساء قائلاً بأنّ التصالح لايشمل إلاّ الرجال.
على أنّ ظاهر الآية هو المنع من الاقامة مع الزوجة الكافرة وهذا لايتمّ في الذمّية لصحّة نكاحهنّ استدامة إذا أسلم أحد الزوجين ، اجماعاً وان لم نقل بالصحّة ابتداء ، وهذا قرينة على انصراف الآية عن الذمّية إلى الوثنية ، وبذلك يظهر ضعف ما أفاده الطبرسي حيث ادّعى دلالة الآية على عدم جواز العقد
__________________
١ ـ الممتحنة : ١٠.