حصول العلم الإجمالي ، وأمّا لو خرج بعد العلم ، كأن أريق أحد الإناءين في موضع نجس ، أو اضطرّ إلى ارتكابه بعد العلم فلا ، لتنجّز الخطاب بالاجتناب بمجرّد حصول العلم ، فلا بدّ من ترك جميع المحتملات تحصيلا للقطع بالفراغ عن عهدة التكليف.
ومجرّد إراقة بعض الأطراف وخروجه عن مورد الابتلاء لا يوجب رفع اليد عن التكليف المنجّز ، لا لاستصحاب وجوب الاجتناب ، كما توهّم ، بل لحكومة العقل بوجوب الاجتناب بعد الإراقة كحكمه به قبلها ، ضرورة أنّ المناط في حكم العقل بوجوب الاجتناب عن كلّ من الأطراف بعد العلم بأصل الخطاب إنّما هو احتمال كون كلّ طرف هو النجس المعلوم ، وهذا المناط موجود بعد الإراقة أيضا بالنسبة إلى الطرف الباقي ، وإنّما المرتفع هو نفس العلم لا أثره ، وكيف لا وإلّا لجاز ارتكاب أطراف الشبهة بإراقة مقدار الحرام اختيارا ، مع أنّ من المعلوم بديهة عدم مدخليّة إراقة البعض في جواز ارتكاب الباقي ، وعدم الفرق بين الإراقة أو العزم على ترك الارتكاب ، وقد بيّنّا عدم جواز الارتكاب في الصورة الثانية فكذا الاولى.
نعم لو حصل له العلم التفصيلي أو دلّ دليل معتبر بعد أن علم إجمالا بطروّ نجاسة في أحد الأواني ، يكون بعض الأطراف حين حصول العلم خارجا عن مورد التكليف المنجّز ، كما لو علم تفصيلا أو شهدت البيّنة على أنّ هذا الإناء الذي علم إجمالا بوقوع قطرة بول فيه ، أو في غيره خمر ، يلغو أثر العلم الإجمالي وإن اعتقد حال حصوله تنجّز