والتحرير (١) المعتضدين بالشهرة المحقّقة.
وفيه ما عزفت من أنّ القائل بطهارة الغسالة لا يأبى عن الالتزام بنجاسة ما يستعمل في إزالة العين ، بل ربّما يجعل تعبير ناقل الإجماع باشتمال بدن الجنب والحائض على النجاسة العينيّة مؤيّدا لمختاره.
هذا إذا كانت النجاسة في عبارتهما مقيّدة بالعينيّة ، كما حكاها في الجواهر (٢) ، وأمّا لو لم تكن مقيّدة بالعينيّة ، كما حكاها غير واحد ، فالإنصاف أنّ الإجماعين المنقولين المعتضدين بالشهرة يصلحان للتأييد ، وأمّا كونهما دليلا فلا ، لإمكان المناقشة فيهما من وجوه ، كما لا يخفى.
واستدلّ أيضا ببعض الأخبار ، كرواية العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال : «إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه» (٣) وفي بعض النسخ : «وإن كان من وضوء الصلاة فلا يضرّ» (٤).
ونوقش فيها بالإرسال والإضمار.
وأجيب عنها : بأنّ الشيخ رواها في الخلاف عن العيص ، وظاهر النسبة بعد عدم احتمال المشافهة أنّه وجدها في كتابه ، وطريق الشيخ إلى كتاب العيص حسن جدّا.
__________________
(١) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ١ : ٣٤١ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٢٣ ، وتحرير الأحكام ١ : ٦.
(٢) جواهر الكلام ١ : ٣٤١.
(٣) المعتبر ١ : ٩٠ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ١٤.
(٤) انظر : الخلاف ١ : ١٨٠ ـ ١٧٩.