فيها شيء من التوجيهين.
وأجيب باحتمال أن يكون الأمر بالإفراغ جاريا مجرى العادة من استقذار الماء المستعمل عرفا.
وفيه نظر ، لأنّ ظاهر الرواية توقّف التطهير عليه ، وهو لا يجامع طهارة الماء.
ودعوى : توقّف صدق الغسل على تفريغ الماء ، فبدونه لا تتحقّق الغسلة الثالثة ، ممّا لا يلتفت إليها ، كيف وإلّا لوجب الالتزام به في الكثير والجاري وماء المطر ، مع أنّه كما ترى.
واستدلّ أيضا بالنهي عن غسالة الحمّام (١).
وبما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ به وأشباهه» (٢).
وفيهما نظر :أمّا في النهي عن غسالة الحمّام فيمكن فيه دعوى وروده مورد الغالب من ملاقاتها للنجاسات العينيّة.
وأمّا الرواية ، ففيها : أنّ الخصم يلتزم بمفادها بل يدّعي عليه الإجماع ، ولا ملازمة بينه وبين النجاسة ، وسيأتي بعض الكلام في تحقيق مفاد الرواية إن شاء الله.
__________________
(١) انظر : الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢١ ـ ٦٣٠ ، الإستبصار ١ : ٢٧ ـ ٧١ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ١٣.