على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب (١). انتهى.
وحاصل هذا الاستدلال : دعوى الملازمة بين تطهير الثوب وطهارة الماء.
وفيه : منع الملازمة.
إمّا عقلا فواضح ، إذ لا امتناع عقلا في كون اجتماع النجسين سببا لتطهيرهما كما في الماء النجس المتمّم كرّا بنجس آخر ، وقد ذهب بعض الأصحاب (٢) إلى طهارتهما ، أو سببا لتطهير أحدهما خاصّة ، كما في حجر الاستنجاء ، فإنّه سبب لتطهير المحلّ بشرط الانفصال ، فكذا فيما نحن فيه.
وأمّا نقلا فلا يدلّ عليه عدا ما يدّعى من الإجماع ، بل الضرورة على اشتراط طهارة الماء المستعمل في التطهير ، وكذا القاعدة المستفادة من الشرع من أنّ كلّ نجس منجّس ، فلا يكون مطهّرا ، لاستحالة كون شيء علّة لشيء ولضدّه أو نقيضه ، ومن المعلوم عدم شمول القاعدتين لمحلّ النزاع ، كما سنوضّحه إن شاء الله.
واعترض عليه تارة : بأنّه أخصّ من الدعوى ، إذ لو تمّ لا يتمّ إلّا في الغسلة المطهّرة دون سائر الغسلات فيما يحتاج إلى التعدّد فضلا عن
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٣٣٨ ، وانظر : السرائر ١ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، والمسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٢١٥ ، المسألة ٣.
(٢) كسلّار في المراسم : ٢٦ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٣ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٦٣.