منها : ما ورد في تعليل طهارة ماء الاستنجاء في رواية يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن العيزار عن الأحول بعد نفي البأس عن الثوب الذي أصابه ، قال : «أو تدري لم صار لا بأس به؟» قلت : لا والله ، فقال :«إنّ الماء أكثر من القذر» (١).
وفيه : أنّ الأخذ بعموم العلّة يستلزم المصير إلى ما ذهب إليه العماني ، والخصم لا يقول به ، والتأويل مشترك ، وحمله على مطلق الغسالة ليس بأولى من الالتزام بكونها علّة لطهارة خصوص ماء الاستنجاء.
هذا ، مع أنّ هذا الدليل لو تمّ لدلّ على طهارة ما يستعان به لإزالة العين ، لأنّ مورده ماء الاستنجاء.
والمراد من القذر في الرواية هو البول أو العذرة الموجودة في محلّ النجو ، فأوّل مرتبة يتخطّى إليها عن مورد النصّ ليس إلّا الماء المستعمل لإزالة عين البول والعذرة في غير مورد النجو ، مع أنّ الخصم لا يقول بها كما اعترف به في بعض كلماته ، فعلى الخصم أيضا أن يلتزم باختصاص العلّة المنصوصة بموردها.
ومنها : ما ورد في غسالة الحمّام التي لا تنفك غالبا عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة.
مثل : مرسلة الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليهالسلام أنّه سئل عن مجمع الماء في الحمّام من غسالة الناس ، قال : «لا بأس به» (٢).
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٨٧ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٥ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ ـ ١١٧٦ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٩.