يكون الأمر بصبّ الذنوب بعدم جفاف البول ، أو لزوال عينه حتى تطهّره الشمس بالتجفيف ، والله العالم.
واستدلّ أيضا بأخبار أخر لا يخفى على الناظر ما فيها.
نعم يمكن الاستدلال بترك الاستفصال في رواية محمّد بن نعمان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قلت له : أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب ، فقال عليهالسلام :«لا بأس» (١) لاحتمال إرادة السائل اختلاط الماء المستعمل في إزالة الجنابة بماء الاستنجاء ، فترك الاستفصال يدلّ على عموم الجواب.
ودعوى أنّ الاستنجاء حقيقة في غسل موضع النجو ، فلا يصحّ حمل كلام السائل على الأعمّ ، مدفوعة ـ بعد تسليم أصل الدعوى ـ :بغلبة استعماله في الأعمّ ، وإشعار كلام السائل بإرادته.
ويتوجّه عليه ـ مضافا إلى أنّه لو تمّ ترك الاستفصال دليلا لاقتضى طهارة ما يستعان به لإزالة العين ، لعين ما مرّ ـ أنّه يعارضها في خصوص موردها رواية سماعة ، الواردة في كيفيّة غسل الجنابة ، قال أبو عبد الله عليهالسلام فيها بعد أن أمره بغسل كفّيه وفرجه وغير ذلك من التفاصيل : «فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت له فلا بأس» (٢).
ولا ريب أنّ هذه الرواية أظهر في ثبوت البأس من دلالة ترك
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨٦ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٤.
(٢) التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٤ ، والباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٨.