وموثّقة سماعة أيضا : «إذا أصاب الرجل جنابة ، فأدخل يده في الإناء ، فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني» (١).
وموثّقته الأخرى ، «وإن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء ، فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني ، وإن كان أصاب يده شيء ، فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه ، فليهرق الماء كلّه» (٢) إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى.
ورواية قرب الإسناد ـ كالحسنة السابقة ـ وإن كانت صالحة ـ على تقدير صحتها وسلامتها عن المعارض ـ لتقييد مثل هذه الأخبار ، خصوصا ما ليس فيه الأمر بالإهراق ، المشعر بخروجه عن المالية بصورة الاختيار ، إلّا أنّه بحسب الظاهر لا قائل بالفرق في جواز الاغتسال منه وعدمه بين الحالتين ، فهي في الحقيقة غير معمول بها بظاهرها.
مع أنّه يعارضها من هذه الجهة : الموثّق عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال :«يهريقهما جميعا ويتيمّم» (٣).
وعن عمّار الساباطي مثله ، إلّا أنّه قال : «قد حضرت الصلاة وليس
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧ ـ ٩٩ ، الإستبصار ١ : ٥٠ ـ ١٤٤ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٩.
(٢) التهذيب ١ : ٣٨ ـ ١٠٢ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٠.
(٣) التهذيب ١ : ٢٤٩ ـ ١٧٣ ، الإستبصار ١ : ٢١ ـ ٤٨ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.