في مثل المقام تخطئة الراوي في زعمه أنّها عذرة ، أو تكذيبه ، والله العالم.
ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قلت له : رواية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ (١) أو صعوة (٢) ميتة ، قال : «إن تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها ، وإن كانت غير منفسخة فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء» (٣).
ويعارضه في خصوص مورده : الأخبار المستفيضة ، مثل : موثّقة سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجرّة تسع مائة رطل من الماء تقع فيها أوقية من الدم ، أتوضّأ منه وأشرب؟ قال : «لا» (٤).
ولكن يمكن حمل هذه الموثّقة على التغيّر.
وخبر أبي بصير : «ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء» (٥).
وخبر عمر بن حنظلة في المسكر ، وفيه : «لا قطرة قطرت منه في
__________________
(١) الجرذ : ضرب من الفأر. الصحاح ٢ : ٥٦١ «جرذ».
(٢) الصعوة : طائر من صغائر العصافير أحمر الرأس. مجمع البحرين ١ : ٢٦٢ «صعا».
(٣) التهذيب ١ : ٤١٢ ـ ١٢٩٨ ، الإستبصار ١ : ٧ ـ ٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٨.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٨ ـ ١٣٢٠ ، الإستبصار ١ : ٢٣ ـ ٥٦ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٨.
(٥) الكافي ٦ : ٤١٣ ذيل الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، الحديث ٦ والباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث ٢.