حبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ» (١).
ورواية قرب الإسناد عن حبّ ماء تقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء [منه] (٢)؟ قال : «لا يصلح» (٣).
وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام في ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب أو دجاجة ، فقال : «كلّ شيء من الطير يتوضّأ بما يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما ، وإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضّأ منه ولا تشرب» (٤) الى غير ذلك.
وقيل في الانتصار لهذا القول : اعتبارات ضعيفة ووجوه هيّنة :
منها : لو كان ينجس الماء بملاقاة النجاسة لما جاز إزالة النجاسة بشيء منه بوجه ، لأنّ النجس منجّس ، فلا يكون مطهّرا.
ومنها : أنّ اشتراط الكرّية مثار الوسواس ، ولأجله شقّ الأمر على الناس ، وكيف يصنع أهل مكّة والمدينة؟ إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية ولا الراكد الكثير ، ومن أوّل عصر النبي صلىاللهعليهوآله الى آخر عصر الصحابة لم تنقل واقعة في الطهارات ، ولا سؤال عن كيفية حفظ المياه من النجاسات ، وكانت أواني شربهم مثلا يتعاطاها الصبيان والنساء والإماء ، الذين لا
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤١٠ ـ ١٥ ، التهذيب ٩ : ١١٢ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث ١ ، وفيها : «تقطر» بدل «قطرت».
(٢) زيادة من المصدر.
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٩٧ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٦ ، ولم نجدها في قرب الإسناد.
(٤) الكافي ٣ : ٩ ـ ٥ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الأسئار ، الحديث ٢.