يتحرّزون عن النجاسات بل الكفّار ، إلى غير ذلك من المقرّبات.
ويدفعها : الأخبار الصحيحة الصريحة التي لا مجال للمناقشة فيها ورفع اليد عنها بمجرّد هذه الاستبعادات ، بل وأضعاف أضعافها.
هذا ، مع أنّ الأوّل منها يرد عليه النقض : بحجر الاستنجاء ، والأرض التي تطهّر باطن النعل.
وحلّه بالمقايسة إلى القذارات الصورية التي ينفعل بغسلها الماء ويطهر المحلّ.
وأمّا الإجماع على أنّ النجس منجّس أو أنّه ليس بمطهّر فإنّما هو في ما إذا لم تكن النجاسة مكتسبة من الملاقاة حال التطهير ، وأمّا لو كانت مكتسبة عنها حين التطهير فلا إجماع ، بل الإجماع على خلافه.
وأمّا استبعاده الناشئ من تعاطي الصبيان والنساء والإماء أواني شربهم ، فإنّما يرتفع بالمقايسة إلى أواني أكلهم : المرق وغيره من المائعات المضافة التي تنفعل بملاقاة النجاسة بلا خلاف فيه على الظاهر.
ودعوى : أنّه لم تنقل واقعة في الطهارات ، يدفعها الأخبار المتقدّمة الكاشفة أغلبها عن كون الانفعال في الجملة مغروسا في أذهانهم.
وكيف كان ، فهذا القول ـ خصوصا بعد مخالفته لإجماع العلماء خلفا عن سلف ، إلّا من شذّ منهم ـ من الضعف بمكان لا ينبغي الالتفات اليه بمثل هذه الاعتبارات ، والله العالم.
وعن الشيخ ـ رحمهالله ـ في الاستبصار القول بعدم انفعال الماء القليل