الولاء ، والأخبار الكثيرة بخلافه. مع إمكان حمله على الضرورة (١).
وفي الدروس : والأقرب أنّها ـ أي الموالاة ـ مراعاة الجفاف ، وقد حقّقناه في الذكرى ، فلو والى وجفّ ، بطل وضوؤه إلّا مع إفراط الحرّ وشبهه. ولو فرّق ولم يجفّ ، فلا إثم ولا إبطال ، إلّا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار (٢). انتهى.
والظاهر أنّ المتابعة العرفية عنده واجب شرعي مستقلّ ، وأنّ التفريق الغير المتفاحش غير قادح في الصدق العرفي ، فلا يكون ما اختاره رحمهالله في الدروس مخصوصا به ، كما قد يتوهّم.
هذا ، ولكنّه مع ذلك لا وثوق بإرادة العلماء من ظواهرهم ما اختاره الشهيد ، كيف وقد قيّد كثير من الأصحاب ـ على ما نسب (٣) إليهم ـ بل الأصحاب بأسرهم ـ كما عن ظاهر الذكرى (٤) ـ عدم الجفاف بكونه في الهواء المعتدل. وظاهره التحرّز به عن صورة تعجيل الجفاف ، لحرارة الهواء وغيرها من الأمور الموجبة للتجفيف ، وهي بإطلاقها أعمّ من صورة تعذّر إبقاء البلّة إلى زمان غسل اللاحق.
وتنزيله عليها ـ كما في ظاهر المحكي عن الذكرى (٥) ـ ممّا لا شاهد عليه ، بل الشواهد على خلافه ، إذ لا يحسن التحرّز عن صورة التعذّر
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٣٥١ ، وانظر : الذكرى : ٩٢.
(٢) الدروس ١ : ٩٣.
(٣) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٢ : ٣٥٦.
(٤) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ١٣٥ ، وانظر : الذكرى : ٩٢.
(٥) الذكرى : ٩٢.