إلى إطلاقات الأدلّة ، وهي قاضية بالصحّة.
وممّا يؤيّد المطلوب بل يدلّ عليه لو لا الخدشة في سنده : ما في الفقه الرضوي : إيّاك أن تبعّض الوضوء ، وتابع بينه كما قال الله تعالى ، ابدأ بالوجه ثمّ باليدين ثمّ بالمسح على الرأس والقدمين ، فإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه ثمّ أوتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا ، فإن كان قد جفّ فأعد الوضوء ، وإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي ، جفّ وضوؤك أم لم يجف (١).
وقوله عليهالسلام : «وإن فرغت» إلى آخره ، هو عين ما نقله الصدوق عن والده قدس سرّهما ، فيظهر منه اعتماد الصدوقين على الأخذ منه ، فهو من قرائن صحّته لو لم يحتمل أن يكون لأكبرهما ، والله العالم.
وقد يستدلّ أيضا بصحيحة حريز : قلت : إنّ جفّ الأوّل من الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال : «إذا جفّ أو لم يجفّ فاغسل ما بقي» (٢) فإنّها بعد تقييدها ـ بالإجماع وغيره ـ بما إذا لم يكن الجفاف حاصلا من التفريق تدلّ على المطلوب.
وفيه : أنّ ما بعدها يمنع من الاستدلال بها ، وهو قوله بعد ذلك :
قلت : وكذلك غسل الجنابة؟ قال : «هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثمّ
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٦٧ ـ ٦٨.
(٢) التهذيب ١ : ٨٨ ـ ٢٣٢ ، الإستبصار ١ : ٧٢ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.