لا الاشتغال ، لأنّ الشكّ في انتقاض الغسل مرجعه إلى الشكّ في اشتراط الغسل بأن لا يتخلّل الحدث في أثنائه ، وهو منفيّ بالأصل.
ودعوى كونه من قبيل الشكّ في المكلّف به ، لأنّ التكليف إنّما تعلّق بالطهارة التي هي شرط في الصلاة ، وهي مبيّنة مفهوما وإنّما الإجمال في مصداقها ، فيجب فيها الاحتياط ، قابلة للمنع ، كما تقدّم تحقيقه في مبحث الوضوء.
وربما يستدلّ لكفاية الإتمام : بإطلاق الأخبار البيانيّة الآمرة بغسل الرأس والجسد ، فإنّ مقتضى إطلاق الأمر فيها حصول الإجزاء ، لوجود المأمور به في الخارج مطلقا خصوصا بالنظر إلى إطلاق قوله عليهالسلام : «وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته» (١) و «ما جرى عليه الماء فقد أجزأه» (٢).
ويمكن المناقشة فيه : بورود الإطلاق في مقام بيان حكم آخر ، كما لا يخفى.
نعم ، ربما يؤيّد القول بكفاية الإتمام : الرواية المتقدّمة (٣) الدالّة على عدم اعتبار الموالاة ، الواردة في قضيّة أمّ إسماعيل.
وما (٤) دلّ على تأخير غسل بعض الأعضاء ولو إلى نصف يوم أو
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٢ ، و ٣٧٠ ـ ٣٧١ ـ ١١٣١ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ١٣٣ ـ ٣٦٨ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢ و ٣.
(٣) في ص ٣٦٠.
(٤) انظر : الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الجنابة.