بوجود ما يزيله ، فوجوب الإكرام في هذا الفرض حيث إنّ له وجودا تقديريّا كأنّه أمر محقّق بالفعل ، وبهذه الملاحظة يطلق عرفا على رفع اليد عنه بملاحظة الشكّ الطارئ أنّه نقض لليقين بالشكّ.
ونظيره في مباحث الألفاظ : لو أمر المولى عبده بشيء وشكّ في مراده ، فإن كان منشؤ شكّه احتمال إرادة معنى مجازي اتّكالا على قرينة منفصلة ، لا يعتدّ بالمشكوك ، فيبني على ما يقينه بصدور الخطاب الدالّ على ما يقتضيه اللفظ بحسب وضعه.
وأمّا لو كان منشؤ شكّه احتفاف نفس الخطاب بما يصلح أن يكون قرينة ، فليس له أن يرفع اليد عن الحالة التي كان عليها قبل صدور الخطاب ، حيث إنّ احتفافه بذلك يجعل مفاده مشكوكا ، فلا يعتني به.
وقد أشرنا فيما سبق إلى أنّ الشكّ في حاجبيّة الموجود من هذا الباب من دون فرق بين أن يكون ما يشكّ في حاجبيّته من قبيل الخاتم الضيّق أو من قبيل الجسم الرقيق الملتصق بالبدن ، الذي يشكّ في مانعيّته من نفوذ الماء لرقّته ، لا لعدم لصوقه ، فمقتضى القاعدة في مثل المقام :استصحاب الحدث لا غير.
وليعلم أنّ مقتضى ما ذكرنا من عدم اعتداد العقلاء بالشكّ في رفع اليد عن الأمر الثابت : عدم جواز ترتيب أثر المقتضي ـ بالفتح ـ بمجرّد إحراز مقتضية مع الشكّ في وجود ما يمنعه من التأثير ، كما لو علم أنّ زيدا شرب سمّا أو أصابه سهم قاتل واحتمل عدم تأثيره في مزاجه ، لبعض الموانع من التأثير ، فإنّه لا يكفي ذلك في ترتيب آثار قتل «زيد»