من القصاص ، وأخذ الدية ، وتقسيم تركته ، وغيرها.
وكذا مقتضاه عدم جواز ترتيب الآثار المرتّبة على موضوع جديد ملزوم لبقاء المستصحب في الواقع ، كطول لحيته على تقدير حياته ، فإنّه لا يعتدّ باحتمال وجود هذا الموضوع حتى يترتّب عليه آثاره ، كاحتمال حصول المقتضى ـ بالفتح ـ في الفرض السابق.
وكون الشكّ في حصول المقتضي ووجود هذا الموضوع الجديد مسبّبا عن الشكّ في وجود المانع والرافع لا يجدي في إثبات الموضوع الذي أنيط به الحكم ، إذ ليس معنى أصالة عدم المانع أو الرافع ـ على ما عرفت ـ إلّا أنّ العقلاء لا يعتنون باحتمال وجوده في رفع اليد عمّا كانوا عليه ، لا أنّهم يلتفتون إليه ويبنون على عدمه في الواقع حتى يكون الشكّ في المانع طريقا عقلائيّا لإحراز عدمه الواقعي فيترتّب عليه آثاره ولوازمه ، كثبوت المقتضي ووجود الملزوم.
نعم ، لو كان المقتضي بنظرهم شديد الاقتضاء بحيث يكون مجرّد إحرازه كإحراز نفس المقتضى بحيث لا يلتفت الذهن حال الشكّ إلّا إلى احتمال وجود المانع لا عدم وجود المقتضي ، أو كانت الواسطة ـ التي يترتّب عليها الحكم الذي يراد ترتيبه بالاستصحاب ـ من الوسائط الخفيّة التي لا يلتفت العرف في مقام ترتيب الأثر إليها ، بل يرون الأثر أثرا لنفس المستصحب ، فالظاهر اعتبار أصالة عدم المانع والرافع في مثل هذه الموارد ، بل ربّما يساعد عليه الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ ، فإنّ المراد من اليقين فيها ـ بحسب الظاهر ـ هو اليقين التقديري الذي يعمّ مثل