العلم بالرجوليّة أو الأنوثيّة مأخوذا في موضوع الحكم بجواز التغسيل على جهة الموضوعيّة.
نعم ، يفهم من قول السائل حين سأل عن حكم رجل مات في السفر وليس معه إلّا النساء أو امرأة كذلك أو نحو ذلك : أنّ المقصود بالسؤال ليس إلّا إرادة حكم الموضوع الذي أحرزه بالعلم ، لكن لا على وجه يكون العلم بالموضوع مأخوذا فيه على جهة الموضوعيّة ، بل هو كسائر الخصوصيّات الشخصيّة التي لا يتخصّص بها الحكم الشرعي ، فليس المقام إلّا كسائر الموارد التي وقع السؤال فيها عن حكم الموضوعات الخارجيّة التي لا ينسبق إلى الذهن إلّا إرادة حكم تلك الموضوعات التي أحرزها بالعلم من حيث هي لا من حيث كونها معلومة ، فلا ينبغي الارتياب في أنّ لكلّ من محارمه ذكرا كان أو أنثى تغسيله ، فإن ماثله في الواقع فهو ، وإلّا فالضرورة سوّغت غسله.
اللهمّ ، إلّا أن يمنع في مثل الفرض تحقّق الضرورة المبيحة لتغسيل غير المماثل ، لإمكان حصول الغسل من المماثل بتكرير الغسل بفعل الرجال والنساء.
لكن يتوجّه عليه : أنّ العبرة بحسب الظاهر إنّما هي بالاضطرار إلى حصول الغسل من غير المماثل ، لا عدم إمكان حصوله من المماثل في الواقع ، ومعلوم أنّ الضرورة متحقّقة في فعل من يغسّله ولو عند إرادة الاحتياط ، فيصحّ غسله ولو على تقدير عدم المماثلة ، فليتأمّل.
ويؤيّده بل يدلّ على عدم وجوب تكرار الغسل : ما سنذكره في توجيه الوجه الأخير من الوجوه الآتية إن شاء الله.
ويمكن أن يقال في المقام بجواز التغسيل لكلّ أحد ، أجنبيّا كان أم من