يجبره على الفعل أو الإذن لو امتنع منهما ، لكان سليمان عن هذه المناقشة وإن كان فيه أيضا ـ مع مخالفته لمطلبه ـ ما عرفته فيما سبق.
ثمّ إنّ ما ذكره من عدم دليل يعتمد عليه ولا حديث يرجع إليه لإثبات الوجوب الكفائي ، ففيه ـ مضافا إلى ما عرفته فيما سبق ـ أنّه إن كان الأمر كما زعم ، فعند امتناع الوليّ أو عدمه فأيّ عموم يكون مرجعا بعد دعوى ظهور كون الخطابات بأسرها متوجّهة إلى الوليّ؟ وما ليس فيها هذا الظهور محمول على ما عداه ، فكيف يمكن على هذا التقدير استفادة حكم من عدا الوليّ منها بعد انصرافها عنه!؟
فاتّضح لك من جميع ما تقدّم أنّ ورثة الميّت في الجملة أولى بتجهيزاته من سائر الناس إلّا أنّ هذه الأولويّة بحسب الظاهر ليست ممّا يستحقّها جميع الورثة ، كسائر ما تركه الميّت من الأموال والحقوق حتى يعتبر في جواز فعل الغير بل البعض منهم رضا الجميع ، ضرورة قصور الأدلّة عن إثبات هذا النحو من التعميم ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه ، فلا يستحقّها إلّا البعض ، وإنّما الكلام في تشخيص هذا البعض.
فنقول : أمّا من ليس أهلا للولاية ـ كالصغير والمجنون ، وكالمملوك ـ فلا يستحقّها جزما ، لقصورهم عن الولاية على أنفسهم فكيف يجعلهم الشارع وليّا فيما يتعلّق بالغير!؟ مضافا إلى انصراف الأدلّة عنهم جزما ، وبمنزلتهم الغائب الذي يتعذّر صدور الفعل منه أو وقوعه بأمره.
وتوهّم ثبوت الحقّ لهم فيتولّاه وليّهم من الحاكم والوصيّ ونحو هما يدفعه ـ مضافا إلى عدم الدليل عليه بعد انصراف الأدلّة عن مثلهم ـ ما أشرنا فيما