بذلك أبو على أن «حمدون» وشبهه من الأعلام المزيد فى آخرها واو ونون لغير جمعية لا توجد فى استعمال عربى مجبول على العربية ، بل فى استعمال عجمى حقيقة أو حكما ؛ فألحق بما منع صرفه للتعريف والعجمة المحضة.
وكل ممنوع الصرف فى التنكير ممنوع الصرف فى التعريف ؛ لأنه إن كان ممنوعا لألف التأنيث فقد تقدم أنها سبب قائم مقام سببين.
وإذا كانت كذلك فى التنكير فهى فى التعريف أحق بذلك ؛ لأنه لا يخفف ما هى فيه بل يزيده ثقلا.
وإن كانت من باب «سكران» فزيادتاه إما مستقلتان بالمنع لمضارعتهما ألفى التأنيث ، وإما معتضدتان بالوصفية :
فإن كانتا مستقلتين فمع العلمية أولى ، وإن كانتا معتضدتين بالوصفية ، فالعلمية تخلفها.
وكذا الممنوع للوزن والوصفية ، ولعدم النظير ، والجمعية.
وهكذا الممنوع للعدل والوصفية كـ «أخر» و «مثنى».
صرح بذلك سيبويه (١) ، وخالفه الأخفش وأبو على وابن برهان وابن بابشاذ ؛ قالوا : لأن العدل يزول معناه بالتسمية ، فيصرف «ثناء» وأخواته إذا سمى بشيء منها مذكر.
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من منع الصرف ؛ لأن لفظ العدل باق ؛ فلا أثر لزوال معناه.
كما لا أثر لزوال معنى الجمعية من «مساجد» علما ، ولا لزوال معنى التأنيث من «سعاد» ، علم رجل. والله أعلم.
(ص)
وكلّ ما التّعريف فيه أثّرا |
|
فاصرفه إن نكّر إلا (أحمرا) |
وبابه ففيه خلف والأصح |
|
منع وذو التّفضيل منعه رجح |
إن صاحبته (من) وإن تجرّدا |
|
فهو بالاتّفاق مثل (أحمدا) |
وإن ينكّر بعد أن تعرّفا |
|
نحو : (مساجد) فلن ينصرفا |
إلا لدى الأخفش والمنع اعتضد |
|
بكون منع فى (سراويل) اطّرد |
وهو مؤنّث فحيث صغّرا |
|
ذا علميّة فصرفه احظرا |
__________________
(١) سبق ذكر نص سيبويه فى هذه القضية. ينظر : الكتاب (٣ / ٢٢٥).