بصوم النافلة ، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان» (١).
وخبر الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا عليهالسلام في كتاب كتبه إلى المأمون : «وغسل يوم الجمعة سنّة ، وغسل العيدين وغسل دخول مكّة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الإحرام وأوّل ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنّة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله» (٢) إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة عليه.
ووضوح الحال أغنانا عن إطناب المقال باستقصاء الأخبار والتعرّض لمفادها بما يقتضيه النقض والإبرام.
(ووقته) على المشهور (ما بين طلوع الفجر) الثاني (إلى زوال الشمس) فلا يجوز تقديمه عليه في غير ما استثني إجماعا ، كما عن جماعة نقله.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماعات المستفيضة ـ قاعدة توقيفيّة العبادة ، فإنّ الوقت الموظّف الذي ثبت شرعيّة غسل الجمعة فيه في غير ما ستعرفه إنّما هو يومها لا قبله.
وربما يستشعر ذلك بل يستظهر من الأخبار الدالّة على جوازه بعد طلوع الفجر.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ١١١ / ٢٩٣ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٧.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٦.